مختصر المفطرات المعاصرة
كتبها: د. خالد
المشيقح
اختصرها: عبدالرحمن
المقيبلي
بسم
الله الرحمن الرحيم
أجمع العلماء على أربعة أشياء تفسد الصوم :
1-
الأكل .
2-
الشرب .
3-
الجماع .
4-
الحيض والنفاس
.
والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " :
مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
المسألة الأولى : بخاخ الربو :
لا يفطر , وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين , وابن
جبرين رحمهم الله , واللجنة الدائمة للإفتاء.
المسألة الثانية : الأقراص التي توضع تحت اللسان :( لعلاج بعض
الأزمات القلبية)
لا تفطر
المسألة
الثالثة
: منظار المعدة :
لا يفطر
لكن
يستثنى إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار
إلى المعدة فإنه يفطر .
المسألة
الرابعة
: القطرة
التي تستخدم عن طريق الأنف :
باتفاق الأئمة
الأربعة أن قطرة الأنف إذا وصلت الحلق أو الجوف أنها مفطرة,
وعليه فالأقرب
أنها تفطر, قال به الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
المسألة
الخامسة
: بخاخ الأنف
:
لا يفطر
المسألة
السادسة
: التخدير :
وتحته أنواع :
الأول :
التخدير الجزئي عن طريق الأنف :
وذلك بأن يشم
المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر
الثاني : التخدير الجزئي الصيني :
الثاني : التخدير الجزئي الصيني :
نسبة إلى بلاد
الصين :
يتم بإدخال
إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعا من الغدد على إفراز المورفين
الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام
ما دام أنه موضعي وليس كلياَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث
:
التخدير الجزئي بالحقن :
وذلك بحقن
الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوان معدودة .
فما دام أنه
موضعي وليس كليا فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .
الرابع :
التخدير الكلي :
اختلف فيه
العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين :
الأول :
أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءا من النهار :
فهذا لا يصح
صومه عند جمهور العلماء .
الثاني :
أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه
إذا أفاق جزءاَ من النهار أن صيامه صحيح ,
لأن نية
الإمساك حصلت بجزء من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .
المسألة
السابعة
: قطرة الأذن
:
لا تفطر .
فائدة:
إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم
المداواة عن طريق الأنف ، وقد تقدم .
المسألة
الثامنة : غسول الأذن :
غسول الأذن
ينقسم إلى قسمين :
1-
إذا كانت
الطبلة موجودة : فلا يفطر.
2-
إذا كانت
الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر , لأن السائل الداخل كثير.
المسألة التاسعة : قطرة العين :
لاتفطر , وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما
الله , وغيرهما.
- والعدسات اللاصقة للعين حكمها حكم قطرة العين كما سبق.
- والعدسات اللاصقة للعين حكمها حكم قطرة العين كما سبق.
المسألة العاشرة : الحقن العلاجية:
وهذه تنقسم إلى :
1- حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية .
فأما الحقن الجلدية والعضلية غير
المغذية
: فلا تفطر
عند أكثر المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله واللجنة الدائمة.
وأما الحقن الوريدية المغذية :
فإنها مفطرة
: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , وأخذ به مجمع الفقه
الإسلامي.
فرع : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
المسألة الحادية عشر : الدهانات والمراهم
واللاصقات العلاجية :
لا تفطر
المسألة الثانية عشر : قسطرة الشرايين :
لا تفطر
المسألة الثالثة عشر : الغسيل الكلوي :
مفطر , وبه قال
الشيخ ابن باز رحمه الله , وعليه فتوى
اللجنة الدائمة.
فائدة: لو حصل مجرد
التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد
الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المسألة الرابعة عشر : التحاميل التي تستخدم عن
طريق فرج المرأة :
ومثله : الغسول المهبلي .
لا تفطر
المسألة الخامسة عشر : التحاميل التي تؤخذ عن
طريق الدبر :
ومثله : الحقن الشرجية .
الأقرب أن هذه التحاميل لا تفطر
, وهو قول ابن عثيمين رحمه الله
المسألة السادسة عشر : المنظار الشرجي :
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على
الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
المسألة السابعة عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى
الذكر من منظار أو محلول أو دواء :
لا يفطر
ومثل ذلك القسطرة
في الإحليل ومنه إلى المثانة لتيسير خروج البول.
المسألة الثامنة عشر : التبرع بالدم :
تخرج هه المسألة على مسألة الإفطار بالحجامة .
والراجح : أنه
يفطر بالحجامة
المسألة التاسعة عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم
للتحليل :
هذا لا يفطر , لأنه يسير ولا يضعف البدن , وليس في معنى الحجامة
المسألة العشرون : معجون الأسنان :
لا يفطر
, لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ
نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون
ومثله الفرشة الكهربائية , وهي شبيهة بالفرشة
العادية إلا أنه يستخدم معها معجون الأسنان.
فرع :
السواك المعطر حكمه حكم معجون الأسنان.
المسألة الحادية والعشرون : حقن الدم للمريض وهو صائم
:
مفطر
المسألة الثانية والعشرون : أخذ عينة من الدم للفحص :
لا يفطر ... سواء اخذت العينة من الوريد أو من الجلد
بأن يجرح ويؤخذ عينة منه
المسألة الثالثة والعشرون : المضمضة الدوائية:
لا تفطر ,
لكن تكره للصائم فالأولى أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس , أما إذا
احتاج لذلك فإن الكراهة تزول مع الحاجة .
وإذا تيقن أنه
نفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فإنه يفطر , وأما إذا شك فإنه لا يفطر
المسألة الرابعة والعشرون : الغرغرة الطبية :
إذا وصلت لأول الحلق دون الوصول للمعدة فإنها لاتفطر
أما إذا وصلت المعدة وتيقن ذلك فإنها تفطر , وإذا شك فإنها
لا تفطر
المسألة الخامسة والعشرون : المنظار الطبي للحلق :
لا يفطر .. إلا إذا كان
عليه دهونات أو كريمات ونحوها من السوائل.
المسألة السادسة والعشرون : حفر السن للصائم :
لا يفطر , والأولى للإنسان أن يؤخر ذلك إلى بعد الغروب.
المسألة السابعة والعشرون : خلع السن :
لا بأس به , ولكن يكره خلع السن للصائم , وإن إحتاج إليه لشدة
الألم فإن الكراهة تزول , لكن إن تيقن وصول شيء إلى المعدة فإنه يقضي الصيام.
المسألة الثامنة والعشرون : علاج الأسنان بالليزر:
لا أثر له على الصيام , إلا أن يبتلع شيئا من الدواء.
المسألة التاسعة والعشرون : زراعة الأسنان :
لا تفطر
المسألة الثلاثون : الأسنان المتحركة (
وهي التي يخلعها ويثبتها )
هذه أثناء
تثبيتها , لاتخلو من أمرين:
أ- أن تعاد إلى الفم , وليس فيها شيء من
الأدوية العالقة بها..فهذه لا تفطر
ب-
أن
تعاد إلى الفم , وقد علق بها شيء من السوائل الدوائية , فإن ابتلع هذه السوائل
الدوائية , وتحقق من وصولها إلى المعدة , فإن بعض العلماء المتأخرين نص على أنه
هذه الأشياء مفطرة
المسألة الحادية والثلاثون : التلقيح الصناعي :
قد يحتاج الزوجان إذا لم يوفقا لإنجاب الولد بالطريقة الطبيعية إلى التلقيح
الصناعي
وبعض الصور الجائزة التي تعمل في بلادنا :
أن يؤخذ من ماء الرجل ومن بويضة المرأة ثم يلقح ماء الرجل بهذه
البويضة , ثم تزرع هذه البويضة مرة أخرى في رحم المرأة .
وإذا أردنا أن نأخذ من الذكر ماء فإنه لا يخلو من أمرين:
1-
أن
يقوم هو بإخراجه :( مسألة مبنية على الاستمناء ), فهذا مفسد للصوم
2-
أن
يسحب من الخصية : وهذا مفسد للصوم أيضا , لأنه إذا تعمد المكلف أن يخرج المني فإنه
يفطر
- أما بالنسبة للمرأة فلا أثر له على صيامها .
· فرع
/ إدخال المني في رحم المرأة بعد تلقيح البويضة ليس
في حكم الجماع بالنسبة للصائم , فلا تفطر المرأة بذلك
المسألة الثانية والثلاثون : منظار الرحم :
لا يفطر
المسألة الثالثة والثلاثون : تركيب اللولب للمرأة :
لا يفسد الصوم
المسألة الرابعة والثلاثون : مداواة الجوف والدماغ:
لا أثر لها على الصيام , إلا إذا كانت المداواة للمعدة أو الأمعاء
المسألة الخامسة والثلاثون : شرب الدخان:
اتفق الفقهاء على أن شربه مفطر
المسألة السادسة والثلاثون : التنويم المغناطيسي :
وهو ما يستخدم طبيا لعلاج بعض الأمراض النفسية أو
العضوية
-
ينقسم إلى قسمين:
أ- التنويم البسيط : الذي يبقى معه شيء
من الإدراك والكلام , وغالبا يكون خلال مدة قصيرة , فحكمه
حكم النائم , والنائم صيامه صحيح.
ب-
التنويم المغناطيسي الذي
يصل إلى مرحلة التخدير , ويغطي معه على
العقل والإدراك , ويستخدم في إجراء العمليات الجراجية,
فحكمه
: حكم الإغماء , وتقدم حكم الإغماء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق